responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 204
أَيْضا ليستريح لَكِن يستفتح الْخطْبَة الأولى بتسع تَكْبِيرَات نسقا اسْتِحْبَابا ويستفتح الْخطْبَة الثَّانِيَة بِسبع تَكْبِيرَات نسقا أَيْضا، يحثهم فِي خطْبَة عيد الْفطر على الصَّدَقَة وَيبين لَهُم فِي خطْبَة عيد الْفطر مَا يخرجُون من الْفطْرَة جِنْسا وَقدرا وَوقت الْوُجُوب وَوقت الْإِخْرَاج وَمن تجب فطرته أَو تسن وعَلى من تجب وَإِلَى من تدفع من الْفُقَرَاء وَغَيرهم تكميلا للفائدة. ويرغبهم فِي خطْبَة عيد الْأَضْحَى فِي الْأُضْحِية وَيبين لَهُم مَا يضحون بِهِ مِمَّا يجزىء فِي أضْحِية ووقتها وَالْأَفْضَل مِنْهَا وَنَحْو ذَلِك، وَيكرهُ النَّفْل وَقَضَاء الْفَائِتَة قبل صَلَاة الْعِيد وَبعدهَا بموضعها قبل مُفَارقَة الْمصلى نصا. وَمن كبر قبل سَلام الإِمَام الأولى صلى مَا فَاتَهُ على صفته نصا. وَيكبر مَسْبُوق وَلَو بنوم أَو غَفلَة فِي قَضَاء بِمذهب إِمَامه. وَيكرهُ أَن تصلى الْعِيد بالجامع بِغَيْر مَكَّة المشرفة إِلَّا لعذر وَسن التَّكْبِير الْمُطلق فِي لَيْلَتي الْعِيدَيْنِ وإظهاره وجهر بِهِ لغير أُنْثَى فِي الْمَسَاجِد والمنازل والطرق حضرا وسفرا فِي كل مَوضِع يجوز فِيهِ ذكر الله تَعَالَى وَالْفطر أَي وَالتَّكْبِير الْمُطلق فِي عيد الْفطر آكِد مِنْهُ فِي عيد الْأَضْحَى نصا لثُبُوته فِيهِ بِالنَّصِّ، وَفِي الفتاوي المصرية أَنه فِي الْأَضْحَى آكِد، قَالَ: لِأَنَّهُ يشرع إدبار الصَّلَوَات وَأَنه مُتَّفق عَلَيْهِ، وَأَن النَّحْر يجمع فِيهِ الْمَكَان وَالزَّمَان وَهُوَ أفضل من عيد الْفطر، ذكر مَعْنَاهُ فِي شرح الْإِقْنَاع.

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست