responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 207
يرْكَع طَويلا فيسبح، قَالَ جمَاعَة مائَة آيَة. ثمَّ يرفع رَأسه من الرُّكُوع قَائِلا سمع الله لمن حَمده ويحمد وَلَا يسْجد بل يقْرَأ الْفَاتِحَة أَيْضا وَسورَة طَوِيلَة دون الأولى، ثمَّ يرْكَع طَويلا دون الأول ثمَّ يرفع رَأسه وَيسمع ويحمد ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ طويلتين، وَلَا تجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِمَا، ثمَّ يقوم إِلَى الثَّانِيَة فيفعل كَذَلِك لَكِن دونهمَا فِي كل مَا يفعل، ثمَّ يتَشَهَّد وَيسلم. وَيجوز فعلهَا على كل صفة وَردت، إِن شَاءَ فِي كل رَكْعَة بركوعين كَمَا تقدم، وَإِن شَاءَ بِثَلَاث أَو أَربع أَو خمس وَإِن شَاءَ فعلهمَا كنافلة بركوع وَاحِد. وَالثَّانِي وَمَا بعده سنة لَا تدْرك بِهِ الرَّكْعَة. وَإِن اجْتمع كسوف وجنازة قدمت، وَتقدم أَيْضا على مَا يقدم عَلَيْهِ الْكُسُوف وَلَو مَكْتُوبَة، وَنَصه تقدم على فجر وعصر فَقَط وجمعة أَمن فَوتهَا وَلم يشرع فِي خطبتها. وَلَا يُصَلِّي لشَيْء من سَائِر الْآيَات كالصواعق وَالرِّيح الشَّدِيدَة والظلمة فِي النَّهَار والضياء فِي اللَّيْل إِلَّا لزلزلة دائمة فَيصَلي كَصَلَاة الْكُسُوف.
- تَتِمَّة: صَلَاة الْكُسُوف صَلَاة رهبة وَخَوف، وَصَلَاة الاسْتِسْقَاء صَلَاة رَغْبَة ورجاء.
- وَتسن صَلَاة استسقاء وَهُوَ الدُّعَاء بِطَلَب السقيا بِضَم السِّين الِاسْم من السقى على صفة مَخْصُوصَة يأتى بَيَانهَا. إِذا أجدبت الأَرْض أَي أَصَابَهَا الجدب وَهُوَ ضد الخصب بِالْكَسْرِ وقحط الْمَطَر أَو غَار مَاء عُيُون وأنهار وَلَو فِي غير أَرضهم فزع النَّاس إِلَى الصَّلَاة كَمَا تقدم فِي الْكُسُوف.

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست