responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 248
وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين شَاتَان وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث شِيَاه إِلَى أَرْبَعمِائَة شَاة ثمَّ يسْتَقرّ فِي كل مائَة شَاة شَاة وَالشَّاة بنت سنة من الْمعز، وَبنت نصفهَا أَي السّنة وَهُوَ سِتَّة أشهر من الضَّأْن وجوبا فيهمَا، وَتقدم فِي زَكَاة الْإِبِل وَلَا يُؤْخَذ تَيْس حَيْثُ يجزىء ذكر إِلَّا تَيْس ضراب فلساع أَخذه لخيره بِرِضا ربه، وَلَا تُؤْخَذ هرمة وَلَا مَعِيبَة لَا يضحى بهَا نصا إِلَّا أَن يكون الْكل كَذَلِك، وَلَا الربى وَهِي الَّتِي تربي وَلَدهَا وَلَا حَامِل وَلَا طروقة الْفَحْل وَلَا كَرِيمَة وَهِي النفيسة لشرفها وَلَا أكولة إِلَّا إِن شَاءَ رَبهَا الربى وَمَا بعْدهَا لِأَن الْمَنْع لحقه وَله إِسْقَاطه، وَتُؤْخَذ صَغِيرَة من صغَار غنم نَص عَلَيْهِ لَا من إبل وبقر، فَلَا يجزىء فصلان وعجاجيل فَيقوم النّصاب من الْكِبَار وَيقوم الصغار وَتُؤْخَذ عَنْهَا كَبِيرَة بِالْقِسْطِ. والخلطة بِضَم الْخَاء: الشّركَة فِي بَهِيمَة الْأَنْعَام دون غَيرهَا من الْأَمْوَال لَهَا تَأْثِير فِي الزَّكَاة إِيجَابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا إِن تكن بشرطها تصير الْمَالَيْنِ ك المَال وَالْوَاحد فَإِذا خلط اثْنَان أَو أَكثر من أهل الزَّكَاة فِي نِصَاب من الْمَاشِيَة حولا لم يثبت لَهما حكم الإنفراد فِي بعضه، فحكمهما فِي الزَّكَاة حكم الْوَاحِد، وَيشْتَرط فِي تَأْثِير خلْطَة أَوْصَاف: وَهِي أَن يتَمَيَّز مَا لكل من الخليطين أَو الخلطاء كَأَن يكون لأَحَدهمَا شَاة وَلآخر تِسْعَة وَثَلَاثُونَ، أَو لأربعين إنْسَانا أَرْبَعُونَ شَاة لكل وَاحِد شَاة، نَص عَلَيْهِمَا واشتراكهما فِي مراح بِضَم الْمِيم، وَهُوَ الْمبيت والمأوى، ومسرح

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست