responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 344
من مرّة فِي عَام فعل وجوبا، وتحريمه فِي الْأَشْهر الْحرم مَنْسُوخ نصا إِلَّا إِذا حَضَره أَي حضر الرجل صف الْقِتَال فَهُوَ فرض عين عَلَيْهِ أَو إِلَّا إِذا حصره أَو حصر بَلَده عَدو وَلم يكن عذر واحتيج إِلَيْهِ فَفرض عين، أَو إِذا كَانَ النفير عَاما فَهُوَ حِينَئِذٍ فرض عين وَلَو عبدا. وغزو الْبَحْر أفضل من غَزْو الْبر، وتكفر شَهَادَته جَمِيع الذُّنُوب لِأَن الْبَحْر أعظم خطرا ومشقة بِخِلَاف شَهَادَة الْبر فَلَا تكفر الدّين. قَالَ شيخ الْإِسْلَام 16 (ابْن تَيْمِية) : وَلَا مظالم الْعباد كَقَتل وظلم، وَزَكَاة وَحج أخرهما. وَقَالَ: من اعْتقد أَن الْحَج يسْقط مَا وَجب عَلَيْهِ من الصَّلَاة وَالزَّكَاة فَإِنَّهُ يُسْتَتَاب، فَإِن لم يتب قتل. انْتهى. وَلَا يسْقط حق الْآدَمِيّ من دم أَو مَال أَو عرض بِالْحَجِّ إِجْمَاعًا. ويغزي مَعَ بر وَفَاجِر يحفظان الْمُسلمين لَا مَعَ مخذل وَنَحْوه، وَلَا يتَطَوَّع بِهِ أَي الْجِهَاد مَدين آدَمِيّ لَا وَفَاء لَهُ إِلَّا بِإِذن لَو رهن مُحرز أَو كَفِيل ملي، حَالا كَانَ الدّين أَو مُؤَجّلا، لِأَن الْجِهَاد يقْصد مِنْهُ الشَّهَادَة فَيفوت الْحق فَإِن كَانَ الدّين لله تَعَالَى أَو لآدَمِيّ وَله وَفَاء جَازَ التَّطَوُّع بِهِ. وَلَا يتَطَوَّع بِهِ من أحد أَبَوَيْهِ حر مُسلم إِلَّا بِإِذْنِهِ لحَدِيث ابْن عمر وَابْن الْعَاصِ قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي فَقَالَ يَا رَسُول الله أجاهد فَقَالَ: أَلَك أَبَوَانِ قَالَ: نعم، قَالَ: ففيهما فَجَاهد. وروى البُخَارِيّ مَعْنَاهُ من حَدِيث ابْن عمر. وَلِأَن بر الْوَالِدين فرض عين وَالْجهَاد فرض كِفَايَة وَالْأول مقدم. وَلَا يعْتَبر إِذن جد وَجدّة.

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست