مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
كشف المخدرات
نویسنده :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
410
وَفِي طير نوع كحمام وكركي ولونه وَكبره. وَلَا يَصح اشْتِرَاطه أَجود أأردأ وَله أَخذ دون مَا وصف لَهُ من جنسه، وَأخذ غير نَوعه من جنسه، وَيلْزمهُ أَخذ أَجود مِنْهُ من نَوعه. وَالشّرط الثَّالِث ذكر قدره أَي الْمُسلم فِيهِ بِالْكَيْلِ فِي الْمكيل وَالْوَزْن فِي الْمَوْزُون وَالْعدَد فِي الْمَعْدُود والذرع فِي المذروع وَلَا يَصح أَن يسلم فِي مَكِيل كلبن وتمر وزيت وشيرج وزنا، وَلَا يَصح عَكسه أَي يسلم فِي مَوْزُون كَيْلا نصا، لِأَنَّهُ مَبِيع يشْتَرط معرفَة قدره فَلَا يجوز بِغَيْر مَا هُوَ مُقَدّر بِهِ فِي الأَصْل كَبيع الربويات بَعْضهَا بِبَعْض وَلِأَنَّهُ قدره بِغَيْر مَا هُوَ مُقَدّر بِهِ قي الأَصْل فَلم يجز كَمَا لَو أسلم فِي المذروع وزنا أَو بِالْعَكْسِ. وَلَا يَصح شَرط صنجة أومكيال أَو ذِرَاع لَا عرف لَهُ، لَكِن لَو عين مكيال رجل بِعَيْنِه أَو مِيزَانه أَو صنجته أَو ذراعه صَحَّ العقد دون التَّعْيِين. وَالشّرط الرَّابِع ذكر أجل مَعْلُوم نصا، لَهُ وَقع فِي الثّمن عَادَة لِأَن اعْتِبَار الْأَجَل لتحَقّق الرِّفْق لَا يحصل بِمدَّة وَلَا وَقع لَهَا فِي الثّمن عَادَة كشهر وَنَحْوه كنصفه كَمَا فِي الْكَافِي فَإِن أسلم إِلَى أجل قريب كَالْيَوْمِ واليومين وَالثَّلَاثَة لم يَصح السّلم لفَوَات شَرطه، وَهُوَ أَن مثل ذَلِك لَا وَقع لَهُ فِي الثّمن إِلَّا إِذا أسلم فِي نَحْو خبز وَلحم ودقيق وَيَأْخُذ مِنْهُ كل يَوْم جُزْءا مَعْلُوما فَيصح سَوَاء بَين ثمن كل قسط أَولا لدعاء الْحَاجة إِلَيْهِ.
نام کتاب :
كشف المخدرات
نویسنده :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
410
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir