مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
كشف المخدرات
نویسنده :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
53
يجزه بعده إِلَّا المَاء بِخِلَاف نَحْو الأملس إِذا استجمر بِهِ ثمَّ أتبعه بِمَا يُجزئ من نَحْو حجر فَإِنَّهُ يُجزئهُ (يَابِس) فَلَا يُجزئ برخو وندى لعدم حُصُول الْمَقْصُود مِنْهُ (منق) فَلَا يُجزئ بأملس من زجاج ورخام. (وَحرم) استجمار (بروث) وَلَو لمأكول (وَعظم) وَلَو مذكى لحَدِيث ابْن مَسْعُود: لَا تستنجوا بالروث وَلَا بالعظام فَإِنَّهُ زَاد إخْوَانكُمْ من الْجِنّ وَالنَّهْي يَقْتَضِي الْفساد وَعدم الْإِجْزَاء. (وَحرم أَيْضا ب طَعَام) وَلَو لبهيمة (وَحرم أَيْضا ب (ذِي حُرْمَة) ككتب فقه وَحَدِيث لما فِيهِ من هتك الشَّرِيعَة وَالِاسْتِخْفَاف بحرمتها (وَحرم أَيْضا ب مُتَّصِل بحيوان) كذنب الْبَهِيمَة وَنَحْوه. (وَشرط لَهُ) أَي الِاسْتِجْمَار بِمَا تقدم (عدم تعدِي خَارج مَوضِع الْعَادة) فَلَا يُجزئ فِيمَا تعدى إِلَّا المَاء (وَشرط لصِحَّة الِاسْتِجْمَار أَيْضا (ثَلَاث مسحات) إِمَّا بِثَلَاثَة أَحْجَار وَنَحْوهَا أَو بِحجر لَهُ شعب لِأَن الْغَرَض عدد المسحات لَا الْأَحْجَار بِشَرْط أَن تعم كل مسحة المسربة والصفحتين (منقية) فالإنقاء بِالْحجرِ وَنَحْوه أَن يبْقى أثر لَا يُزِيلهُ إِلَّا المَاء وبالماء عود خشونة الْمحل كَمَا كَانَ هِيَ عبارَة الْمُنْتَهى والإقناع وَغَيرهمَا. قَالَ فِي الْمُبْدع الأولى أَن يُقَال: عود الْمحل كَمَا كَانَ لِئَلَّا ينْتَقض بالأمرد وَنَحْوه. انْتهى. وظنه كَاف (ف إِن لم ينق بِثَلَاث شَرط لَهُ (أَكثر) مِنْهَا حَتَّى يحصل الإنقاء.
نام کتاب :
كشف المخدرات
نویسنده :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
53
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir