responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي    جلد : 1  صفحه : 116
كتاب اللعان1
وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها:
زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ولم يأت بالبينة لزمه الحد إن لم يلتعن مسلما كان أو كافرا حرا كان أو عبدا ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما ولم يجتمعا أبدا وإن أكذب نفسه فلها عليه الحد وإن قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم نفي عنه إذا ذكره في اللعان فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد وإن نفى الحمل في التعانة لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لهما.
واللعان الذي يبرأ به من الحد أن يقول الزوج يمحضر من الحاكم أشهد بالله لقد زنت ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة أسماها ونسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات ثم يوقف عند الخامسة ويقال له اتق الله فإنها

1 اللعان: إذا لعن كل واحد من الإثنين الآخر راصل اللعن الطرد والإبعاد واللعين: الطريد بإزاء شهادة مؤكدة باليمين المقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة.
مضى من صيامه وإن كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم وإذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة وإذا قالت امرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي وأنت علي حرام لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور وإذا ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة.
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست