responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي    جلد : 1  صفحه : 28
باب [القول في] الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
ويقضي الفوائت من الصلاة الفرض ويركع للطواف ويصلي على الجنائز يصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى مطلع الشمس ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها.
وصلاة التطوع مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس.
ومباح له أن يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في الركوع والسجود والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق جالسا فنائما.

في المقبرة أو الحش[1] أو معاطن[2] الإبل أعاد.
وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا مما لا يفحش في القلب فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة.
وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس إلا بول الغلام الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء والمني طاهر وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه كالدم.
والبولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء.
وإذا نسي فصلى بهم جنبا أعاد وحده والله أعلم.

[1] الحش: هو البستان لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين والجمع حشوش.
[2] معاطن الإبل: وطن الإبل والحكمة من عدم الصلاة في مكان الإبل أن الإبل تزدحم فتؤذي المصلي أو تلهيه عن الصلاة.
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست