responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي    جلد : 1  صفحه : 80
ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه.
ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر ويستحب أن تعطى عند الطام عبدا أو أمة كما جاء الخبر إن كان المسترضع موسرا.
ومن اكترى[1] دابة إلى موضع فجاوز فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما جاوز وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها وكذلك إن اكترى لحموله شيء فزاد عليه ولا يجوز أن يكترى لمدة غزاته فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز وإن اكترى إلى مكة فلم ير الجمال الراكبين والمحامل والأوطئة والأغطية وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء فإن رأى الراكبين أو وصفا له وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز.
وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن وإن تلفت من حرز فلا ضمان عليه ولا أجرة له فيما عمل فيها ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد.

[1] اكترى: استأجر.
كتاب أحياء الموات1
ومن أحيا أرضا لم تملك فهي له إلا أن تكون أرض ملح أو ما للمسلمين فيه منفعة فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا أو أن يحفر فيها بئرا فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها وإن سبق إلى بئر عادية[2] فحريمها خمسون ذراعا وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق إليه بإذن الإمام أو غير إذنه والله أعلم.

[1] إحياء الموات: معناه إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيأتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك.
[2] بئر عادية أي قديمة منسوبة إلى عاد.
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست