responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 358
قلت لابي انه بعد ذَلِك لما ان خرجت من بَيته وَبَانَتْ مِنْهُ بِهَذِهِ التطليقة الْبَائِن حلف فَقَالَ ان تزوجت بفلانة بنت فلَان بن فلَان فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَإِن نكحت زوجا غَيره أترجع اليه فَرَاجعهَا فَهِيَ طَالِق كَذَلِك ابدا فَوَقع فِي نَفسه مِنْهَا شَيْء واراد الرُّجُوع فَيجوز لَهُ الرُّجُوع اليها
فَقَالَ ابي اعْجَبْ الى ان لَا يَتَزَوَّجهَا لَان هَذِه انما هِيَ مُرَاجعَة وَالَّذِي رُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا طَلَاق الا بعد نِكَاح وَهَذِه مُرَاجعَة فأبرأ لَهُ ان لايتقدم عَلَيْهَا
1315 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل قَالَ كل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق قَالَ ابي وَقت اَوْ لم يُوَقت عِنْدِي وَاحِد لَا آمره ان يُفَارق
1316 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا عَامر الاحول عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا نذر لِابْنِ آدم فِيمَا لَا يملك وَلَا عتق لَهُ فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك
1317 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو عبد الصَّمد الْعمي قَالَ
حَدثنَا مطر الْوراق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يجوز طَلَاق وَلَا عنق وَلَا بيع وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك

نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست