responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 373
1362 - قَالَ وَسمعت ابي يَقُول اذا طلق الرجل فِي نَفسه اَوْ نَائِما اَوْ مَرِيضا يهذي فَلَيْسَ بِشَيْء
1363 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ مر عَلَيْهِمَا طير فَقَالَ احدهما امْرَأَته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يكن طيرا وَقَالَ الآخر امْرَأَته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يكن غرابا فطار
قَالَ ابي يعتزلان نساءهن حَتَّى يتَبَيَّن
1364 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي رجل طلق ثَلَاثًا وَهُوَ يَنْوِي وَاحِدَة
قَالَ هِيَ ثَلَاث
قيل فَإِن طلق وَاحِدَة وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا
قَالَ هِيَ وَاحِدَة وانما النِّيَّة فِيمَا خَفِي وَلَيْسَ فِيمَا ظهر
1365 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي امْرَأَة وهبت مهرهَا لزَوجهَا ثمَّ بدا لَهُ ان يطلقهَا قَالَ اذا كَانَ الزَّوْج سَأَلَهَا فلهَا ان ترجع فِيهِ واذا لم يسْأَلهَا وَلكنهَا وهبتها بِطيبَة نفس فَلَيْسَ لَهَا ان ترجع
1366 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق الْغُلَام الَّذِي لم يبلغ
قَالَ ان كَانَ يعقل جَازَ طَلَاقه وان كَانَ لَا يعقل لَا يجوز طَلَاقه
1367 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُطلقَة ثَلَاثًا
فَقَالَ لَا تحل لزَوجهَا حَتَّى تنْكح زوجا غَيره يدْخل بهَا ويطؤها

نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست