responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة    جلد : 1  صفحه : 275
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يسْقط وَلَا يلْزم الْوَرَثَة أَن يحجوا عَنهُ إِلَّا أَن يُوصي بذلك.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يسْقط بِالْمَوْتِ وَيلْزمهُ الْحَج عَنهُ من صلب مَاله سَوَاء أوصى بِهِ أم لم يوص.
ثمَّ اخْتلفُوا من أَيْن يحجّ عَن الْمَيِّت؟
فَقَالَ أَحْمد: من دويرة أَهله.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يُجزئ من الْمِيقَات.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يحجّ عَنهُ إِلَّا أَن يُوصي بذلك كَمَا قدمنَا، فَإِن أوصى بِهِ فَمن أَيْن يحجّ عَنهُ؟
قَالَ مَالك: من حَيْثُ أوصى.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: من دويرة أَهله.
وَاخْتلفُوا فِيمَن لم يحجّ عَن نَفسه هَل يَصح أَن يحجّ عَن غَيره؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يَصح وَيُجزئ عَن الْغَيْر على كَرَاهِيَة مِنْهُمَا لذَلِك.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَصح ثمَّ اخْتلفَا، فَقَالَ الشَّافِعِي: يَقع عَن نَفسه.
وَقَالَ أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: كمذهب الشَّافِعِي وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.
وَاخْتلفُوا فِي حج الصَّبِي.

نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست