responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 130
كيل الدقيق[1] أم لا لأنها إذا طحنت أشكلت فلا يعرف المائي من الشامي ويقل ويكثر.
ولو[2] أسلم في دقيق جاز[3] ومثل ذلك السلم في غزل موصوف على أن يعمله له ثوبا[4] وكلما أسلم فيه وكان يصلح بشيء منه لا بغيره فشرطه مصلحا فلا بأس به[5] مثل السلم في ثوب وشي أو مسير أو غيرهما من صبغ الغزل وذلك أن الصبغ[6] هو كأصل لون الثوب في السمرة والبياض وأن الصبغ لا يغير صفة الثوب في[7] دقة ولا صفاقة[8] كما يتغير السويق والدقيق باللتات[9] ولا خير في أن يسلم إليه في ثوب موصوف على أن[10] يصبغه مضرجا لأنه لا[11] يوقف على[12] حد التضريج وإن من الثياب ما[13] يأخذ من التضريح أكثر مما

[1] أم مد: أو لم يشترطه وذلك أنه وصف جنسا من حنطة وجوده فصارت دقيقا أشكل الدقيق من معنيين أحدهما أن تكون الحنطة المشروطة مائية فتطحن حنطة
تقاربها من حنطة الشام وهو غير المائي ولا يخلص هذا والآخر أنه لا يعرف مكيل الدقيق لأنه قد يكثر إذا إذا طحن ويقل: وكذلك أم ق إلا: أولم يشترط: حنطة تفارقها.
[2] قوله: ولو أسلم في دقيق جاز مختصر أقوال الإمام في الأم.
[3] أم ث: وكذلك لو أسلفه في ثوب موصوف بذرع يوصف به الشباب جاز وإن أسلفه في غزل موصوف: وسقط قوله: بذرع: إلي موصوف: في أم مد:
[4] أم ق: لم يجز من قبل أن صفة الغزل لا تعرف في الثوب ولا تعرف حصة الغزل من حصة العمل وإذا كان الثوب موصوفا عرفت صفته، قال: وكلما أسلم الخ:
وكذلك أم مد إلا: صفقة الغزل.
[5] أم: كما يسلم في ثوب الخ.
[6] أم: فيه كاصل.
[7] أم مد: رقة.
[8] أم: ولا غيرهما كما.
[9] زاد في الأم بضعة أسطر.
[10] أم مد: يصنعه.
[11] أم ق: يتوقف.
[12] ن: علي التضريج.
[13] أم مد: يأخذ به أكثر الخ.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست