responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 134
وما كان غير متقارب فباطل.
وقال الأوزاعي وسئل عن السلف في الحيتان الطرية قال لا يصلح لأنها ليست في أيدي الناس وهو غرر "حدثت بذلك عن الوليد عنه".
1وقال الشافعي:[2] إذا كان السلف فيها يحل في وقت لا ينقطع ما أسلف[3] فيه من أيدي الناس بذلك البلد جاز السلف فيها. [4]وإذا كان الوقت الذي يحل فيه في بلد ينقطع ولا يوجد[5] فيه فلا خير في السلف فيها[6] كالقول في لحم الوحش[7] ويسلم في المالح بوزن والطري[8] ولا يلزم المشتري[9] ذنب السمك من حيث يكون لا لحم فيه ويلزمه ما يقع عليه إسم ذنب مما عليه لحم ولا[10] يلزمه أن يوزن عليه فيه الرأس ويلزمه ما بين ذلك "حدثني بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في السمك الطري ويجوز في المالح.
وقال أبو ثور لا بأس بالسلم فيها إذا وصفت الجنس وكان موزونا ووصف الكبر والصغر والطول والعرض والسمن.

1 أم: الحيتان.
[2] أم مد: قال الشافعي: إذا كان السلف يحل في وقت الخ: وكذلك أم قإلا: يحل فيها في وقت.
[3] ن: فيها.
[4] أم: إذا.
[5] أم مد: يوجد فلا.
[6] أم: كما قلنا.
[7] أم مد: والأنيس قال: وإذا أسلم في مليح بوزن أو طري: وزاد في الأم بضعة أسطر.
[8] أم: قال: والقياس في السلف في لحم الحيتان بوزن لا يلزم.
[9] أم: ق: بوزن أن يوزن عليه النب من حيث: كذلك أم مد إلا: عليه الزيت.
[10] أم: يلزم.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست