نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 138
بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي.
وقال أبو ثور لا يجوز السلم في الرؤوس[1] والأكارع إذا كانت متبانية إلا وزنا.
وقالوا جميعا غير مالك لا يجوز السلم في الأهب والجلود والادم.
وقال أبو ثور إن حد منه شيء بطول وعرض وذرع أو وزن فجائز وإلا فلا.
وقياس قول الثوري إن السلم في الرؤوس وزنا وعددا جائز لأن ما يعد ويوزن فجائز عنده فيه السلم [1] ن: ولا كارع.
واختلفوا في السلم في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والحجارة التي تكون حليا
1فقال الشافعي: لا يجوز السلف في شيء من ذلك2 "حدثنا بذلك عنه الربيع". وعلته[3] أنه يتفاضل بالثقل والجودة وإن كانت موزونة فإذا تباينت في الوزن كانت غير موزونة أولى أن تتباين "حدثنا بذلك عنه الربيع"
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في شيء من ذلك.
وقالوا لا يجوز في الزجاج إلا أن يكون مكسورا.
وقال أبو ثور لا بأس بالسلم في ذلك إذا كان بصفة ووزن ولون [1] أم: باب السلف في اللؤلؤ وغيره من متاع الجواهر: إلا م ق: الجوهر.
2 أم: قال الشافعي لا يجوز عندي السلف في اللؤلؤ ولا في الزبرجد ولا في الياقوت ولا في شئ من الحجارة التي تكون حليا. [3] قوله: أنه يتفاضل الخ: مختصر قول الأمام في الأم.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 138