نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 172
[1]وقال إذا اغتصب رجل دارا فباعها وقبضها المشتري ثم أقر الغاصب أنه اغتصبها فإن لم تكن لرب الدار بينة كان على الغاصب ثمن الدار وذلك أنه أقر أنه أتلف مالا لإنسان ولا يقدر على تخليصه فعليه ثمنه.
وقياس قول مالك إن اقراره باطل وعليه ضمان قيمة الجارية للذي أقر له بها مع قيمة الولد. [1] أشراف إذا اغتصب رجل دار فباعها وقبضها المشتري ثم الغاصب أقر أنه اغتصبها فإن لم يكن لرب الدار بينة أنها داره كان علي الغاصب قيمة الدار لأنه أقر أنه أتلف مالا لإنسان ولا يقدر علي خلاصة فعليه قيمته وهذا علي مذهب الشافعي وبه قال أبو ثور غلا أنه قد يضمن ثمن الدار.
واختلفوا في حكم المغصوب يجني عليه في يد الغاصب أو[1] يجني أو[2] يصيبها ما ينقصها
3فقال الشافعي: [4]إذا اغتصب رجل جارية فباعها[5] فجنى عليها أجنبي في يد المشتري أو الغاصب جناية تأتي على نفسها أو بعضها فأخذ الذي هي في[6] يده أرش الجناية[7] ثم استحقها المغصوب فهو بالخيار في أخذ أرش الجناية من يدي من أخذها إذا كانت نفسا أو تضمينه قيمتها على ما وصفنا وإن كانت جرحا فهو بالخيار في أخذ[8] أرش الجرح من الجاني والجارية من الذي [1] ن: يجني. [2] أي الجارية المغصوبة.
3 أم: الغصب والمستكرهة. [4] أم: قال: وإذا غصب الرجل الخ. [5] أم: فسواء باعها في الموسم أو علي منبر أو تحت سرداب حق المغصوب فيها في هذه الحالات كلها سواء فإن جني عليها أجنبي الخ: إلا أن في أم ق: الحالات سواء وإن جني عليه أجنبي الخ. [6] أم: يديه. [7] أم ق: الجناية من يدي الخ. [8] ن: أخذ الجرح الخ.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 172