نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 174
نقصها العيب من الغاصب[1] فإن[2] أخذ منه لم يرجع على المشتري[3] وإن أخذه من المشتري رجع به المشتري على الغاصب[4] وبثمنها الذي أخذ منه لأنه لم يسلم[5] له ما اشترى وسواء كان العيب من السماء أو بجناية آدمى "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وروى أبو ثور عن الشافعي أنه قال إذا اغتصب الرجل عبدا أو أمة فجنت[6] عليه جناية ثم جاء ربها فاستحقها أن على الغاصب أرش ما نقصها الجناية وذلك أن العبد والأمة إذا عرف بالجناية نقص من[7] أثمانها فليس على الغاصب إلا أقل الأمرين من الجناية والقيمة وذلك أن عليه أن يدفع الجارية أو العبد سليما كما أخذه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اغتصب الرجل جارية وقيمتها ألف فجنى عليها إنسان وقيمتها ألفان ضمن ذلك رب الجارية الجاني ألفي درهم إن شاء وإن شاء ضمن الغاصب ألفا ويرجع الغاصب على الجاني بألفين فإن كان خطأ كان على عاقلته في ثلاث سنين فإذا أخذها الغاصب تصدق بألف وأخذ ألفا مكان ألفه وقالوا إن اغتصب رجل جارية أو عبدا فعطب عنده ضمن الغاصب قيمته بالغة ما بلغت ولو أن رجلا قتل عبد رجل ضمن القيمة إن كانت أقل من عشرة آلاف وإن كان أكثر ضمن عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. [1] أم ق: وإن. [2] أم: أخذه. [3] أم: بشئ ولرب الجارية أن يأخذ ما ننقصه العيب في يد المشتري فإن أخذه إلي الخ: إلا في أم ق: في يدي. [4] أم مد: بثمنها. [5] أم: إليه. [6] لعل صوابه: عنده. [7] ن: أثمانها.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 174