responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 86
فأرجو أن لا يكون عليه في ذلك بأس.
وسئل عن الرجل يأتي الصائغ بالورق يريد أن يعمله خلخالا بوزنه من الورق ويعطيه أجر عمل يديه فقال لا خير في هذا وليس هذا مثل الذي[1] يضارب أصحاب بيت الضرب وقال مالك وإجارة الصائغ تختلف "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
وقال الأوزاعي وقيل له راطلت صائغا على حلي صاغه لي بدراهم أو[2] ذهب مثل وزنها وأعطيته تبر ذهب قال لا يصلح قيل فأعطيته عرضا من العروض قال لا يصلح حدثت بذلك عن الوليد عنه.
3وقال الشافعي:[4] لا خير في أن يصارف الرجل الصائغ[5] الفضة[6] بحلي الفضة المعمولة[7] ويعطيه إجارته لأن هذا[8] الورق بالورق متفاضلا[9] ولا خير في أن يأتي الرجل بالفص إلى الصائغ فيقول[10] اعمل لي خاتما حتى أعطيك[11] فضتك وأعطيك أجرتك12 "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو ثور إذا استأجر رجل أجيرا يعمل له فضة معلومة

[1] مذا في النسخة ولعل صوابه: صارفوه: يصارف.
[2] ن: ذهبا.
3 أم: باب ما جاء في الصرف.
[4] أم: ولا.
[5] قوله: يحلي الفضة: سقط في أم مد.
[6] أم ق: بالحلي.
[7] أم مد: أو يعطيه.
[8] قوله: الوزن بالوزن.
[9] قوله: ولا خير في أن الخ: سقط في أم مد.
[10] أم ق: فيقول له: أعمله لي.
[11] قوله: فضتك وأعطيك: سقط في أم ق.
12 زاد في أم ق: قاله مالك.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست