responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 142
وكَذَلِكَ مِنَ المفطِرَاتِ: أَنْ يُبَاشِرَ بِلذةٍ فَيُمني أَو يمذي عَلَى المذهَبِ والقَولُ اَلأَخر: أَنَّه لا فِطرَ إِلا بالإِمنَاءِ.
وَهُوَ الصَّحِيحُ لكن تَحرُمُ المباشَرَةُ بلذةٍ للصَّائِمِ والمصَلِّي والمعتَكِفِ والمحرِمِ بِحَجّ أَو غمرَةٍ وتَنقضُ الوضُوءَ.
وكَذَلِكَ: القَيءُ عَمدًا لا يُفطِرُ إِن ذَرَعَهُ القَيءُ.
وكذَلِكَ الحجَامَةُ حَاجمًا كَانَ أَو محجومًا.
وأمَّا الاكتِحالُ والتَّداوِي والاحتِقَانُ ومداوَاةُ الجروحِ إِذا وصَلَ ذَلِكَ إِلى حَلقِهِ أَو جَوفِهِ، فالمذهَبُ فِطرُه بِذَلِكَ.
واختار الشَّيخُ تقي الدِّينِ لا فِطرَ بذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَنَّه لم يَرِد فِيهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ، وَلا هُوَ في حُكمِ ألأَكْلِ والشَّربِ.
أَمَّا إيصَالُ الأَغذِيَة بالإِبرَةِ إِلَى جَوفِهِ مِن طَعَامٍ أو شَرَابٍ فَلا يُشَكُّ في فطرِهِ بِه؛ لأَنَّه فِي مَعنَى الأَكلِ والشُّربِ مِن غيرِ فَرقٍ.
فإِنْ فَعلَ شيئًا من المفطِرَاتِ ناسيًا لم يفطر إِلا في الجماعِ عَلَى المذهَبِ.
وعَلَى الصَّحِيحِ: حُكمُه كالأَكْلِ والشُّربِ.
وكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ: الجَاهِلِ كالنَّاسِي، واللَّهُ أعلَمُ.

نام کتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست