responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 90
فَلابَدّ مَعَ ذَلِكَ مِن: نِيَّةِ ذَلِكَ العَين؛ لأجلِ تميِيز العِبَادَاتِ بعضها عَن بعضٍ.
فَهَذِه ضَوَابِطُ في النِّيَّةِ، نَافِعَةٌ مغنِيَةٌ عَن تَطوِيلِ البَحثِ في النِّيَّةِ وتحصيلهَا.
وكون هَذَا زمنها أو هذا أو نحو ذَلِكَ مِنَ اَلأُمُور الَّتي إِن صَحَّتْ فَهِيَ مِن بَابِ تَحصِيلِ الشَّيءِ الحَاصِلِ.
وكذَلِكَ مُسَائِلِ الشُّكُوكِ في النِّيَّة الَّتي إِذَا اهتم بها الإِنسَانُ فَتَحَتْ عليهِ أبوَابَ الوَسواسِ.
ومِنَ المعلُومِ: أنَّ مَن مَعَهُ عَقلُه لا يُمكِنهُ أن يباشر عِبَادَةً بِلا نِيَّةٍ، حتى قَالَ بَعضُ العُلَمَاءِ: «لو كَلِّفَنَّا اللَّهُ عملاً بِلا نِيَّةٍ لكَانَ مِن بَابِ تَكلِيفِ مَا لا يُطَاقُ» ، واللَّهُ اَلْمُوفِق للصَّوابِ.
اَلانْتِقَال في الصلاة مِن حَالَة إِلى أُخرَى للإمام والمأموم
26- اَلْمُصِلُّونَ إِمامٌ أَو مأمومٌ أَوْ مُنفرِد فهل يسوغُ أن ينتقِلَ أثنَاءَ صِلاته مِن حَالَةٍ إِلى أخرَى؟
الجواب: أَما من دُونِ عُذرٍ:
فَلا يَسُوغ أن يَنتقِلَ مِن إِمَامَةٍ إِلَى ائتمامٍ أَو انفرَادٍ، ومِن ائتمامٍ إِلَى إِمَامَةٍ أَو انفرَادٍ، ومِن انفِرَادٍ إِلَى إِمَامَةٍ أَو ائتمامٍ، ومِن إِمامٍ إِلَى آخَر.
وأَمَّا عِندَ العُذرِ والحاجَةِ إِلى شيء مِنْ ذَلِكَ:
فالصَّوَابُ: جَوَازُ ذلك كُلِّه؛ لِوُرُودِ النَّصِّ في أفرادٍ مِن هَذِهِ الأُمُورِ

نام کتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست