responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 91
ولم يرد ما يدلَّ عَلَى المنعِ في هَذِهِ الحَالِ.
وأَمَّا المشهُورُ مِنَ المذهَبِ: فَجَوَّزُوهُ في صُوَرٍ مخصُوصَةٍ.
مِنهَا: إذَا صَلَّى لغيبَةِ الإِمَامِ اَلرَّاتِب، ثم حَضَرَ اَلرَّاتِب في أثناءِ الصَّلاةِ جاز أنْ يَرجِعَ النَّائِبُ مِنَ الإمَامَةِ إِلَى الائتِمَامِ بِالرَّاتِبِ.
ومنها: إِذَا سَبَقَ اِثْنَانِ فِي الصَّلاةِ فائتم أَحَدهمَا بالآخَرِ في قَضَاءِ ما فَاتَهُما بَعْدَ سَلامِ الإمَامِ اَلأَوَّل فَقَد انتَقَلَ مِن إمَامٍ إلَى إمَامٍ كَالأُولَى.
ومِنهَا: إذَا أَحرَمَ مُنفَرِدًا ظَانًّا حُضُورَ مَأمُومٍ ثُمَّ حَضَرَ المأمُومُ فقد انتَقَلَ مِن انفِرَادِ إلَى إمَامَةٍ.
وقد يُقَالُ: إنَّه في هَذِه الحالِ كَانَ قَد نَوَى إِمامَةَ مَن سَيَدخُلُ معه.
ومِنهَا: إذَا عَرَضَ لِلإِمَامِ عَارِضٌ يسوغ لَهُ الخُروجُ مِنَ الصَّلاةِ أو الانفِرَادُ ثم استَنَابَ بَعضَ المأمُومِينَ: جَازَ.
فقد انتَقَلَ مِنَ ائتمامٍ إلى إمامَةٍ عَكس الأُولَى.
ومِنهَا: إذا عَرَضَ للإِمَام أو المأمُومِ عُذرٌ أو شُغلٌ يبيحُ تَركَ الجَمَاعَةِ: جَازَ أَن يَنفَرِدَ، ويُكمِلَ صَلاتَه وَحْدَهُ.
فقد انتَقَلَ مِن إمَامَةٍ إلَى انْفِرَادٍ، ومِن ائتمامٍ إِلى انفِرَادٍ.
ومنها: إذَا صَلَّى بِمَأْمُوم ثم فارَقَهُ المأمومُ لعُذرٍ أو لا، نَوَى الإِمَامُ الانفِرَادَ وكَمَّلَ صَلاتَهُ.
فَقَدِ انتَفَلَ مِنْ إِمَامَةٍ إلَى انفِرَادٍ، واللَّهُ الموفِّقُ للصَّوَابِ.

نام کتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست