responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 99
والمشهُورَ: أَنَّ المرأَةَ والحِمَارَ لا يُبطِلانِهَا، لكن الأَوَّلَ أَوْلَى.
وأمَّا في حُكمِ المارِّ: فيحرُمُ اَلْمُرُور بين المصَلِّي وسترَتِه.
فإِنْ لم يَكُن سُترَة، فإذَا مرُّ وبين يَدَيهِ نَحوَ ثَلاثَةِ أذرُعٍ، فَإِنهُ يَأثَمُ المار إِثمًا عَظِيمًا إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَ في مَوضِعٍ يحتَاجُ النَّاسُ إِلَى المرُورِ فِيهِ أو في المسجِدِ الحرَام خُصُوصًا فيما قَرُبَ مِنَ البَيتِ.
والصَّحِيحُ: أَنَّهُ يُقَيدُ ذلك بالحَاجَةِ، والحاجَةُ تختَلِفُ بحسَبِ كَثرَةِ النَّاسِ في البَيتِ اَلْحِرَام وقِلَّتِهِم.
وإِذَا مَرّ بَينَ يَدَيهِ في الحَالَةِ الَّتِي لا يَجُوزُ لَه المرُورُ، دَفعَهُ عَنه بالأَسهَلِ فالأسْهَلُ.
الحالَةُ الّتِي يسْقط فِيهَا شَيء مِنَ الأركَانِ في الصَّلاةِ مَعَ اَلْقُدْرَة
30 - مَا هِيَ الحالَةُ الَّتِي يَسْقُط فِيهَا شَيء مِنَ الأركَانِ في الصَّلاةِ مَعَ القُدرَةِ؟
الجواب: يَسقُط القِيَامُ عَنِ المأمُومين:
- إذا صَلَّى بِهِمُ الإِمَامُ اَلرَّاتِب جَالِسًا لعجزه عَنِ القِيَامِ فَيُشْرَعُ لَهُمُ الجلوس وهُوَ أولَى مِنَ القِيَامِ إِلاَّ إِذَا ابتَدأَ بِهِم الصَّلاةَ قَائمًا.
- ويسقط بالمداواة إذا كان القيام يمنع الحصول المقصود.
- ويسقط أيضًا إذا خاف عدوا ينظر إليه إذا قام.

نام کتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست