responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 41
58- وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامه الصحيح[1]، ومنع من ذلك أنس بن مالك[2]، وابن عباس[3]، رواية ثابتة[4].
59- وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهور والعصر العشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين[5].
60- وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا وفى الصلاة الصبح[6].
61- وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفا له[7].
62- وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها[8].
63- وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة[9].
64- وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإمام ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة[10].

[1] الإقناع 12أ.
[2] أنس بن مالك بن النضر، ويكنى أبا حمزة الأنصاري، خادم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، له صحبة طويلة، وحديث كثير، لملازمته للرسول منذ أن هاجر إلى أن مات صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان أنس آخر الصحابة موتا، وتُوفيّ على الراجح سنة 91هـ. تذكرة الحفاظ 1: 44، وطبقات ابن سعد "7: 10"، وصفة الصفوة 1: 298.
[3] هو، عبد الله بن عباس، ابن عم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويلقب بترجمان القرآن، مات سنة 68هـ، تذكرة الحفاظ 1: 41، وحلية الأولياء 1: 314، وصفة الصفوة 1: 314.
[4] اختلاف العلماء 1: 201أ. وقارن المغني 2: 30 بين أن ابن عباس كان يؤم، وهو وأعمى.
[5] اختلاف العلماء 1: 228ب, والإقناع 12ب, والمغني 2: 90.
[6] اختلاف العلماء 1: 228ب, والإقناع 12ب, والإفصاح 1: 156.
[7] اختلاف العلماء 1: 231ب, والإقناع 12ب.
[8] اختلاف العلماء 1: 232أ, والإقناع 12ب, والمغني 2: 97.
[9] اختلاف العلماء 1: 232ب، والإقناع 13أ.
[10] الإقناع 12ب، اختلاف العلماء 1: 234ب.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست