responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 50
128- وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت[1].
129- وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا[2].
130- وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه[3].
131- وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا[4].
132- وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول[5].
133- وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة[6].
134- وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه[7].

[1] المغني 8: 594، 595.
[2] الإقناع 31ب، وتفسير القرطبي 2: 289، والإفصاح 1: 245. ولا فدية عليه بالإجماع.
[3] تفسير القرطبي 2: 335، والإفصاح 1: 256.
[4] مسجد بيت المقدس، وفى الإقناع32أ: يجوز الاعتكاف في جميع المساجد. والإفصاح 1: 261، وتفسير القرطبي 2: 333، والمغني 3: 157.
[5] الإقناع 32أ، والمجموع 501.
[6] تفسير القرطبي 2: 332.
[7] الإقناع 32أ، وتفسير القرطبي 2: 332، والمغني 3: 142.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست