responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 60
210- وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ[1]، وانفرد الحسن بن صالح [2]: فكره ذلك [3].
211- وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي[4].
212- وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام[5].
213- وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم[6].
214- وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم[7].
215- وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها[8].
216- وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها[9].
باب: الضحايا والذبائح. "[7]/ أ"
217- وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر[10].

[1] الإقناع 38ب.
[2] هو، الحسن بن صالح بن حي الهمداني، فقيه مجتهد من الزيدية، توفي سنة 168هـ.
الفهرست لابن النديم 1: 178، وميزان الاعتدال 1: 230، والأعلام 2: 208.
[3] المغني 3: 184، ويعقب ابن قدامه عليه، فيقول: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر المرأة أن تحج عن أبيها.
[4] الإقناع 39أ، والمغني 3: 162.
[5] الإقناع39أ، والمغني 3: 200.
[6] المغني 3: 205.
[7] الإقناع 39أ، والمجموع 8: 442، والمغني 3: 358.
[8] الإقناع 39أ، والمغني 3: 364 أي شجر الحرم.
[9] المغني 3: 365.
[10] الإقناع 55أ، والمجموع 8: 389، والمغني 11: 113.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست