responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 102
[الكتاب السابع] : كتاب الحج
[الباب الأول: أحكام الحج]
[الفصل الأول: وجوب الحج]
يجب على كل مكلف مستطيع[1] فورًا[2]. [[وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة]] (*)

[1] لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] . ولحديث ابن عمر، انظر هامش "ص95".
[2] للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "[2]/ 962 رقم 2883" وغيره عن ابن عباس، عن الفضل "أو أحدهما عن الآخر" قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة" وهو حديث حسن.
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: ما بين [[المعكوفين المزدوجين]] زدته على أصل النسخة الإلكترونية، نقلا عن ط دار الهجرة - صنعاء (الطبعة الأولى - 1411 هـ - 1991 م)
[الـ] فصل [الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية]
ويجب تعيين نوع الحج مِن تمتُعٍ[1] أو إِقرانٍ2

[1] التمتع هو أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج، فيدخل مكة ويتم عمرته ويدخل من إحرامه، ثم يبقى حلالًا حتى يحجَّ. وعليه أن يذبح ما تيسر من الهدي؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 539 رقم 1691" ومسلم "2/ 901 رقم 174/ 1227" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تمتع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة ... ".
[2] القران: هو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معًا، ثم يدخل مكة ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أعمال الحج، وعليه أن يطوف طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا؛ لحديث ابن عمر انظر هامش "ص108"، ثم يذبح ما تيسر من الهدي. أما الحج بنية القران؛ فللحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 451 رقم 1562" ومسلم "2/ 871 رقم 118/ 1211" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام حجة الوداع، فمنَّا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحجة وعمرة، ومنا من أهلَّ بالحج، وأهل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست