responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 103
أو إفراد[1] والأول أفضلها[2]، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة[3] ومن كان دونها، فَهَمِلُّهُ أهلُهُ حتى أهل مكة[4].

[1] الإفراد هو أن يحرم بالحج منفردًا ولا يحل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة. وانظر حديث عائشة في هامش "ص102".
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 422 رقم 1568" ومسلم "2/ 884 رقم 142/ 1216" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: أهللنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرَنا أن نحل ونجعلها عمرة. فكبُر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء من قبل الناس، فقال: "أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي، فعلت كما فعلتم" قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء. وفعلنا ما يفعل الحُلَّال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهرٍ أهللنا بالحج.
وجعلنا مكة بظهر: معناه أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى.
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 387 رقم 1526" ومسلم "2/ 838 رقم 11/ 1181" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها".
ذو الحليفة: مهل أهل المدينة، وهي قريبة تبعد من مكة "450 كم" وهي أبعد المواقيت عن مكة.
الجحفة: مهل أهل الشام. وهي قريبة تبعد عن مكة "187 كم"، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى "رابغًا" وتبعد عن مكة "94 كم". يلملم: وهو ميقات أهل اليمن. يبعد عن مكة "54 كم" ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق. وهو مكان بالبادية، يفصل بين نجد وتهامة، يبعد عن مكة "94 كم".
[4] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 384 رقم 1524" ومسلم "2/ 838 رقم 11/ 1181" عن ابن عباس قال: "إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
[الـ] فصل [الثالث: محظورات الإحرام]
ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين[1].

[1] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 401 رقم 1542" ومسلم "2/ 834 رقم 1/ 1177" وغيرهما، عن ابن عمر رضي الله عنه: "أن رجلًا قال: يا رسول الله؛ ما يلبس المحرم من =
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست