responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 122
وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح، وتجب العدة[1]، فإن أسلم الآخر ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك[2].

[1] للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 417 رقم 5286" عن ابن عباس: "كان المشركون على منزلتين من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران، ولهما ما للمهاجرين".
[2] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 675 رقم 2240" والترمذي "[3]/ 448 رقم 1143" وابن ماجه "[1]/ 647 رقم 2009" وغيرهم عن ابن عباس، قال: رد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئًا، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين وهو حديث صحيح، وانظر هامش "1".
[الـ] فصل [الثالث: أحكام المهر]
والمهر واجب[1]، وتكره المغالاة فيه2، ويصح ولو خاتمًا من حديد أو تعليم

[1] لقوله تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] .
صدقاتهن: جمع صداق وهو المهر. نحلة: عطية وهبة مفروضة.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 190 رقم 5135" ومسلم "2/ 1041 رقم 76/ 1425" وغيرهما، عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هل عندك من شيء تصدقها"؟ قال: ما عندي إلا إزاري فقال: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئًا"، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: "التمس ولو كان خاتمًا من حديد" فلم يجد، فقال: "أمعك من القرآن شيء"؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال: "زوجناكها بما معك من القرآن".
[3] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 590 رقم 2117" وغيره عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خير النكاح أيسره". وهو حديث صحيح.
وللحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 1040 رقم75/ 1424" عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هل نظرت إليها؛ فإن في عيون الأنصار شيئًا"؟ قال: قد نظرت إليها. قال: "على كم تزوجتها" قال: على أربع أواقٍ. فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه". قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم.
على أربع أواقٍ: هو جمع أوقية. الأوقية من الذهب =40 درهمًا. الدرهم =2.975 غرامًا، إذًا الأوقية من الذهب: =40× 2.975 = 19 جرامًا.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست