responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 125
ومن كان له زوجان فصاعدًا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه[1]، وإذا سافر أقرع بينهن[2]، وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها[2]، ويقيم عند الجديدة البكر سبعًا والثيب ثلاثًا3

= خامسًا: أن تكشر له حسن صنيعه إليها، ولا تجحد فضله؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 83 رقم 29" ومسلم "6/ 212-213- بشرح النووي" عن ابن عباس قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا. قالت: ما رأيت منك خيرًا قط".
سادسًا: أن تخدمه في الدار، وتساعده على أسباب العيش الحسن؛ فإن ذلك يعينه على التفرغ لما هو فيه، لا سيما إن كان مشتغلًا بالعلم؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "7/ 71 رقم 3705" ومسلم "4/ 2091 رقم 80/ 2727" عن علي بن أبي طالب أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسبي، فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال: "على مكانكما"، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: "ألا أعلمكما خيرًا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران أربعًا وثلاثين وتسبحان ثلاثًا وثلاثين، وتحمدان ثلاثًا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم".
ولم نجد لمن قال بعدم وجوب خدمة المراة زوجها في الدار دليلًا صالحًا. انظر "آداب الزفاف" للمحدث الألباني ص 118-120 تحت عنوان: "وجوب خدمة المرأة لزوجها" فقد أجاد وأفاد.
[1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 600 رقم 2133" والنسائي "7/ 63 رقم 3942" والترمذي "3/ 447 رقم 1141" وابن ماجه "1/ 633 رقم 1969" وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 218 رقم 2593" عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم كل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تبتغي بذلك رضا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 304 رقم 5206" ومسلم "4/ 2316 رقم 3021" عن عائشة رضي الله عنها: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني لا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] . وانظر الهامش "2".
للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 314 رقم 5214" ومسلم "2/ 1084 رقم 1461" عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست