responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 132
[وإذا كانت حاملًا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه[1]] [2]، ويفرق الحاكم بينهما، وتحرم عليه أبدًا[3]، ويلحق الولد بأمه فقط[4]، ومن رماها به فهو قاذف[5].

= والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب"؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء"، فجاءت به كذلك، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن".
[1] للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 5009- البغا" ومسلم "[2]/ 132 رقم 1494" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة".
[2] ما بين الحاصرتين قد طمس عليها في المخطوط.
[3] للحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "7/ 410" وأبو داود "[2]/ 683 رقم 2250" عن سهل بن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين قال: "فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا" وهو حديث صحيح.
[4] لحديث ابن عمر، انظر الهامش "1".
[5] لأن الملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخالف ذلك وهكذا، من قذف ولدها فإنه كقذف أمه يجب الحد على القاذف.
[الباب السادس] : باب العدة
[الفصل الأول: أنواع العدة]
هي للطلاق من الحامل بالوضع[1]، ومن الحائض بثلاث حيض[2]، ومن غيرهما3،

[1] لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] .
[2] لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] . والقروء: هي الحِيَض؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 208 رقم 297" والترمذي "1/ 220 رقم 126" وابن ماجه "1/ 204 رقم 625" وغيرهم.
عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي". وهو حديث حسن لشواهده.
[3] أي غير الحامل والحائض وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها، أو التي انقطع حيضها بعد وجوده.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست