responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 152
عرض الطريق كان سبعة أذرع[1]، ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره[2]، ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء[3]، ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره[4].

[1] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 118 رقم 2473" ومسلم "[3]/ 1232 رقم 1613" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " ... وقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا تشاجروا في الطريق "الميتاء" بسبعة أذرع".
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 110 رقم 2463" ومسلم "[3]/ 1230 رقم 136/ 1609" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره"، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم".
[3] للحديث الذي أخرجه أحمد "[1]/ 313" والمعجم الكبير للطبراني "11/ 302 رقم 11806" وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره، وإذا شككتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع". وهو حديث صحيح لغيره.
[4] لحديث ابن عباس المتقدم في الهامش "3".
[الباب العاشر] : [باب] [1] الرهن
يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه[2]، والظهر يركب، واللبن يشرب بنفقة المرهون[3]، ولا يغلق الرهن بما فيه[4].

[1] في المخطوط "كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.
[2] لقوله تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] ، وللحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 145 رقم 2513" ومسلم "3/ 1226 رقم 124/ 1603" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "اشترى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يهودي طعامًا ورَهَنَه درعُه".
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 143 رقم 2512" وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقةُ".
[4] يغلق الرهن: يقال: غلِق "بكسر اللام" الرهن يغلَق بفتحها غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفِكَّه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤدها عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام.
قلت: لم يثبت في المسألة حديث.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست