responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 167
[الباب الثالث] : باب الذبح
هو ما أنهَرَ الدم وفرر الأوداج[1] وذكر اسم الله عليه، ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنًّا أو ظفرًا[2]، ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها[3]، وذبحها لغير الله[4]، وإذا تعذر

[1] وهما عرقان بينهما الحلقوم. قال الشوكاني في "السيل الجرار" 3/ 218": "لم يثبت في المرفوع ما يدل على اشتراط فري الأوداج إلا ما أخرجه أبو داود رقم "2826" وهو حديث ضعيف، من حديث أبي هريرة وابن عباس قالا: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج" اهـ.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 672 رقم 5543" ومسلم "3/ 1558 رقم 20/ 1968"، عن رافع بن خديج: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا وليست معنا مُدًى، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أعجل أو أرْني ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، وليس السن والظفر، وسأحدثك؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة" قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فندَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا".
مدى: مفردها: مدية: الشفرة. أرْني: أي أدم الحز ولا تفتر، من قولك: رنوت النظر إلى الشيء، إذا أدمته. أو يكون أراد أدِمْ النظر إليه وراعه ببصرك؛ لئلا تزلَّ عن المذبح، وتكون الكلمة ارْنِ بوزن ارْمِ. فندَّ منها بعير: أي شرد وهب نافرًا. أوابد: جمع آبدة وهي النفرة والفرار والشرود. يقال منه: أبدت تأبد وتأبدت، ومعناها نفرت من الإنس وتوحشت.
[3] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1548 رقم 57/ 1955" وغيره عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحِدَّ أحدكم شفرته فليرح ذبيحته".
القِتلة "بكسر القاف": وهي الهيئة والحالة. وليحدَّ: يقال: أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها. فليرح ذبيحته: بإحداد السكين وتعجيل إمرارها، وغير ذلك، ويستحب أن لا يجد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها.
[4] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1567 رقم 45 / 1978" عن أبي الطفيل، قال: سئل علي: أخصَّكم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشئ؟ فقال: ما خصنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشيء لم يعم به الناس كافة، إلا ما كان في قراب سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى مُحدِثًا.
قراب سيفي: هو وعاء من جلد، ألطف من الجراب، يدخل فيه السيف بغمده، وما خف من الآلة.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست