responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 171
[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة
كل مسكر حرام[1]، وما أسكر كثيره فقليله حرام[2]، ويجوز الانتباذ في جميع الآنية[3]، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين[4] ويحرم تخليل الخمر[5]، ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه[6]، ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام[7]، وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس8،

[1] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1587 رقم 74/ 2003" وغيره. عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".
[2] للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 91 رقم 3687" والترمذي "4/ 93/ 1866" وقال: حديث حسن وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام"، وهو حديث صحيح.
الفرق: بسكون الراء: مكيال يساوي في المدينة "3" صيعان أي يساوي "12.617" لتر.
[3] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1585 رقم 65/ 977". عن بريدة قال: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا".
[4] للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 67 رقم 5601" ومسلم "3/ 1574 رقم 19/ 1986" وغيرهما عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعًا. ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا".
[5] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1573 رقم 11/ 1983" وغيره. عن أنس، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: "لا".
[6] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1589 رقم 81/ 2004" وغيره. عن ابن عباس. قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينفع له الزبيب، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. ثم يأمر به فيسقى أو يهراق".
[7] لحديث ابن عباس المتقدم، انظر الهامش "6".
8 للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 92 رقم 5630" ومسلم "3/ 1602 رقم 121/ 267"، وغيرهما عن قتادة، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يتنفس في الإناء".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست