responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 65
أو بعده[1] بإحرام وتشهد وتحليل[2]، ويشرع لترك مسنون[3]، وللزيادة ولو ركعة سهوًا[4] وللشك في العدد[5]، وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم[6].

[1] في موضعين:
الأول: إذا كان عن زيادة؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 93/ 1226" ومسلم "[1]/ 401 رقم 91/ 572": عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: "وما ذاك"؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم.
الثاني: إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين؛ للحديث الذي أخرجه "رقم 392- البغا" ومسلم "[1]/ 400 رقم 89/ 572": من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وإذا شك أحد في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين".
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 468- البغا" ومسلم "[1]/ 403 رقم 97/ 573" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحدى صلاتي العشي -قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا- قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها، كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: "لم أنس ولم تقصر" فقال: "أكما يقول ذو اليدين"؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبَّر، فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم.
تنبيه: لم يوجد حديث صحيح في التشهد في سجدتي السهو.
[3] كترك التشهد الأوسط؛ لحديث عبد الله بن بحينة، انظر هامش "ص53".
[4] لحديث ابن مسعود، انظر الهامش "1".
[5] لحديث أبي مسعود الخدري، انظر هامش "ص94" وابن مسعود، انظر الهامش "1".
[6] لحديث أبي هريرة، انظر هامش "ص62".
الباب التاسع: باب القضاء للفوائت
إذا كان الترك عمدًا لا لعذر، فدَيْن الله أحق أن يقضى[1]، وإن كان لعذر فليس بقضاء

[1] قال الشوكاني في السيل الجرار "1/ 588-589": " ... لم يرد في قضاء الصلاة المتروكة عمدًا دليل يدل على وجوب القضاء على الخصوص، ولكنه وقع في حديث الخثعمية الثابت في الصحيح عند البخاري رقم "1854" ومسلم رقم "1335" أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: "دين الله أحق أن يقضى"، والتارك للصلاة عمدًا قد تعلق به بسبب هذا الترك دين الله وهو أحق بأن=
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست