responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 71
وكلها مجزئة[1]، وإذا اشتد الخوف، والتحم القتال، صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء[2].

= رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكبروا جميعًا الذين معه والذين يقابلون العدو ثم ركع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعة واحدة، وركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسلموا جميعًا فكان لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان.
ومنها: صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وانتظاره لقضاء كل طائفة ركعة؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "7/ 421 رقم 4129"، ومسلم "[1]/ 575 رقم 842" عن صالح عن خوات، عمن صلى مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم ذات الرقاع، صلاة الخوف أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت. ثم ثبت جالسًا. وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
يوم ذات الرقاع: هي غزوة معروفة. كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد. سميت ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء. فلفوا عليها الخرق. هذا هو الصحيح في سبب تسميتها. صفت معه: هكذا هو في أكثر النسخ. وفي بعضها: صلت معه. وهما صحيحان.
[1] لأنها وردت على أنحاء كثيرة، وكل نحو روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو جائز يفعل الإنسان ما هو أخف عليه وأوفق بالمصلحة حالتئذٍ.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "8/ 199 رقم 4535"، عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ: "فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها". وهو في صحيح مسلم "[1]/ 574 رقم 306/ 839" من قول ابن عمر بنحو ذلك.
الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر
يجب القصر[1] على من خرج من بلده قاصدًا للسفر وإن كان دون بريد[2]، وإذا

[1] للحديث الذي أخرجه البخاري "7/ 267 رقم 3935" ومسلم "1/ 478 رقم 685" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ففرضت أربعًا وتركت صلاة السفر على الأولى".
وللحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 478 رقم 686" عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك. فقال: $"صدقة تصدق الله بها عليكم، فأقبلوا صدقته".
[2] البريد= 4 فراسخ. الفرسخ =3 أميال. الميل= 4000 ذراع مرسلة. الذراع المرسلة=6
=
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست