responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 78
ولا بأس بالزيادة[1] مع التمكن من غير مغالاة[2]، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها[3]، وندب تطييب بدن الميت وكفنه4

[1] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 142 رقم 1276" ومسلم "2/ 649 رقم 940" عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: "هاجرنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنُه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر" يهديها: أي يجتنيها.
[2] لحديث ابن عباس، وحديث أم عطية انظر التعليقة "ص76". وللحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 252 رقم 1387" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخلتُ على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتنم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض شحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران فقال: "اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خَلَق. قال: إن الحي أحق من الميت؛ إنما هو للمهلة. فلم يتوفَّ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح" انظر هامش "ص76".
والأولى أن يكون الكفن من الأبيض؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 209 رقم 3878" وابن ماجه "2/ 1181 رقم 3566" والترمذي "3/ 319 رقم 994" وقال: حديث حسن صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم". وهو حديث صحيح.
[3] لحديث جابر بن عبد الله، انظر الهامش "ص77".
4 لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تمسوه طيبًا" وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس، انظر الهامش "ص76". فإن ذلك يشعر أن غير المحرم يطيب، ولا سيما مع تعليله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: "فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا".
[الـ] فصل [الرابع: صلاة الجنازة]
وتجب الصلاة على الميت1

[1] لثبوت الصلاة على الأموات ثبوتًا ضروريًّا من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفعل أصحابه، ولكنها من واجبات الكفاية؛ لأنهم كانوا يُصلُّون على الأموات في حياته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يُعلِمونه، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 204 رقم 1337" ومسلم "2/ 659 رقم 956" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن أسود -رجلًا أو امرأة- كان يَقُمُّ المسجد، فمات، ولم يُعلَم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بموته، فذكره ذات يوم فقال: "ما فعل ذلك الإنسان"؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: "أفلا أذنتموني "؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا -قصته- قال: فحقروا شأنه. قال: "فدلوني على قبره". فأتى قبره فصلى عليه.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست