responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 91
[الباب الثالث] : باب زكاة النبات
يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب[1]، وما كان يسقى بالمُسنَى منها ففيه نصف العشر[2] ونصابها خمسة أوسق[3]، ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها[4]، ويجب في العسل العشر[5] ويجوز تعجيل الزكاة[5]، وعلى

[1] أخرج الحاكم في المستدرك "1/ 401"، والبيهقي في السنن الكبرى "4/ 128-129" عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر" وسكت عنه الحاكم وصححه الذهبي. وقال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. نقله ابن حجر في التلخيص "2/ 166" وقد صحح الحديثَ الألبانيُّ في الإرواء رقم "801". وأخرج البيهقي "4/ 129" عن مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا في خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة وهو مرسل ومعلوم أن المرسل نوع من الضعيف لا تقوم به حجة. وأخرج ابن ماجه "1/ 580 رقم 1815" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إنما سن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزكاة في الخمسة: في الحنطة، والشعير والتمر. قلت: لم أجد دليلًا صحيحًا في وجوب الزكاة في الذرة والله أعلم.
[2] للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 675 رقم 981" وغيره عن جابر بن عبد الله، أنه سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "فيما سقت الأنهار والغنم العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشر". الغيم: هو المطر. فيما سقي بالسانية: هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر. ويقال له: الناضح. يقال منه: سنا يسنو سنوًا، إذا استقي به.
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 310 رقم 1447" ومسلم "2/ 673 رقم 979" عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة وليس فيها دون خمسة أوسق صدقة".
الذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه. إنما يقال في الواحد: بعير. الأوقية= 40 درهمًا. فالخمس أواقي= 200 درهم، الوسق= 60 صاعًا كيلًا. الصاع= 4 أمداد كيلًا. المد: 544 جرامًا من القمح. فالوسق= 60 × 4× 544= 130560 جرامًا= 130.56 كيلو جرامًا. فالخمسة أوسق= 130.56×50= 652.8 كيلو جرامًا. وانظر كتابنا: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية".
[4] لعدم توافر الدليل الصحيح.
[5] للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "1/ 584 رقم 1824". عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أخذ من العسل العشر. وهو حديث صحيح بطرقه.
6 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 275 رقم 1624" والترمذي "3/ 63 رقم 678" وابن ماجه "1/ 572 رقم 1795" وغيرهم عن علي أن العباس سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، قال مرة: فأذن له في ذلك. وهو حديث حسن.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست