responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 97
والقيء عمدًا[1]، ويحرم الوصال[2]، وعلى من أفطر عمدًا كفارة ككفارة الظهار[3]، ويندب تعجيل الفطر[4]، وتأخير السحور[5].

[1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 776 رقم 2380" والترمذي "3/ 98 رقم 720" وابن ماجه "[1]/ 536 رقم 1676" وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضِ" وهو حديث صحيح.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 202 رقم 1964" ومسلم "2/ 776 رقم 1105" عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوصال رحمة لهم. فقالوا: إنك تواصل. قال: "إني لست كهيئتكم؛ إني يطعمني ربي ويسقيني".
[3] ليس للقائلين بوجوب الكفارة على المفطر بغير الجماع دليل صحيح، والأصل عدم الوجوب إلا بدليل. فالحق أن الكفارة لا تجب إلا على من أفطر بالجماع فقط، كما ذهب إليه الشافعي وغيره من أهل العلم.
[4] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 198 رقم 1957" ومسلم "2/ 771 رقم 1098" عن سهل بن سعد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".
أما ما يستحب عليه الإفطار؛ فرطبات، أو تمرات أو قليل من ماء؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 764 رقم 2356" والترمذي "3/ 79 رقم 696" وقال: حديث حسن غريب عن أنس بن مالك قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات، فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء" وهو حديث صحيح.
[5] بحيث ينتهي من الطعام والشراب، قبيل طلوع الفجر بقليل؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 138 رقم 1921" ومسلم "2/ 771 رقم 1097" عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "تسحرنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية".
[الـ] فصل [الثالث: قضاء الصوم]
يجب على من أفطر بعذر شرعي أن يقضي1

[1] كالمسافر، والمريض، والحائض؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] . وأخرج البخاري "1/ 421 رقم 321" ومسلم "1/ 265 رقم335" عن معاذ في أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم لا تؤمر بقضاء.
أحرورية أنت: نسبة إلى حروراء؛ وهي قرية بقرب الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج بها. فمعنى قول عائشة: أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض. وهو خلاف الحديث وإجماع علماء المسلمين.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست