responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 144
فالصلاة في الثوب الواحد تجزئ غير أن المصلي إذا كَانَ الثوب واسعًا يخالف بين طرفيه، وإذا كَانَ ضيقًا يشده عَلَى حقوه، لحديث جابر لا يجوز غير ذَلِكَ، والعورة التي يجب أن تستر عند كثير من أهل العلم مَا بين السرة إِلَى الركبة، وتستر الْمَرْأَة جميع بدنها غير كفيها ووجهها.
وتصلي الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بغير قناع، ويصلي العريان الذي لا يجد مَا يستتر به قائمًا ويركع ويسجد لا يجزئه غير ذَلِكَ، ويصلون إذا كانوا جماعة صفًا واحدًا إمامهم وسطهم وإن تقدمهم أجزأهم ذَلِكَ، ويغض بعضهم عَلَى بعض بصره، وتكره الصلاة في الثوب الحرير وَلا إعادة عَلَى من صلى به.

باب سترة المصلي
36 - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا يَحْيَى، عَنْ

نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست