responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 268
في العروض والحيوان وَلا فيما لا يحتمل القسم، لأنه لما أوجب الشفعة فيما تقع عليه الحدود دل عَلَى أن لا شفعة فيما لا يقع عليه الحدود.
والشفعة ثابتة للصغير، والغائب، والأعرابي، والذمي لدخولهم في جملة الشركاء الذين جعل لهم النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشفعة والعهدة للشفيع عَلَى المشتري، وإذا نكح الرجل الْمَرْأَة عَلَى شقص من دار فلا شفعة فِيهِ، وإذا طلب الشركاء الشفعة وحقوقهم متفاوتة أخذوا ذَلِكَ عَلَى رءوس الرجال.

باب الشركة
أجمع أهل العلم عَلَى أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا، دنانير أو دراهم مثل مال صاحبه، ثم يخلطا ذَلِكَ حَتَّى يصير مالا لا يتميز عَلَى أن يبيعا ويشتريا مَا رأيا عَلَى أن مَا كَانَ فِيهِ من الربح فبينهما، وما كَانَ من نقصان فعليهما، وَلا تجوز الشركة بالعروض وَلا بغير الدنانير والدراهم، وَلا يجوز أن يكون رأس مال أحدهما أكثر من رأس مال صاحبه، وَلا يجوز أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، وَلا تجوز شركة الأبدان.

نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست