responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 298
بحديث عائشة وليس ذَلِكَ إلا للأب والجد، وليس ذَلِكَ للأوصياء وَلا لسائر الأولياء.
ويعقد الرجل النكاح عَلَى ابنه الذي لم يبلغ، فأما البكر البالغ فليس للأب وَلا لأحد من الأولياء أن يعقد عَلَيْهَا النكاح إلا بإذنها، للثابت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ: «لا تنكح البكر حَتَّى تستأذن، وَلا الثيب حَتَّى تستأمر» وإذا زوج الولي الْمَرْأَة بغير إذنها فبلغها فأجازت لم يجز النكاح حَتَّى تجدد نكاحًا بإذنها.
وإذا زوج الوليان الْمَرْأَة فالأول أحق، ونكاح الثاني باطل دخل بها أو لم يدخل بها.
وإذا زوج الرجلان الْمَرْأَة لا يدري أيهما أول، فالنكاح باطل لاحتمال أن يكونا عقدا نكاحها في وقت واحد، وللمرء أن يعتق جاريته، ويجعل صداقها عتقها اقتداء برسول اللَّه

نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست