responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 307
يجمع بينهما، وله أن يتزوج الْمَرْأَة ويتزوج ابنه ابنتها، وينكح الْمَرْأَة ويزوج ابنه أمها، وإذا طلق الرجل الْمَرْأَة ثلاثا حل لَهُ نكاح أختها، وإن كانت المطلقة في العدة، وله أن ينكح كذلك أربعًا سواها.
وإذا فجر الرجل بأم امرأته لم يحرم عليه نكاح امرأته، لا يحرم الحرام الحلال، وليس مع من حرم عليه زوجته حجة، ونكاح المريض جائز كما يجوز نكاح الصحيح، وَلا يجوز لامرأة المفقود أن تتزوج وإن طالت الأيام حَتَّى تعلم يقين وفاته، وإذا بلغ الْمَرْأَة وقاة زوجها فاعتدت ونكحت، ثم قدم الزوج الأول، فإن كَانَ الثاني قد دخل بها فلها مهرها من الثاني، ويعتزلها الثاني وتعتد وهي زوجة الأول في ذَلِكَ كله غير أنه لا يطؤها حَتَّى تنقضي عدتها من الثاني، وإن كانت ولدت من الثاني ولدًا فالأولاد لاحقون به، وإذا طلق الرجل الْمَرْأَة طلاقًا يملك رجعتها، فاعتدت ونكحت رجلا ثم أقام الزوج الأول بينة أنه كَانَ راجعها في العدة بطل نكاح الثاني، وهي زوجة الأول والجواب في المهر والعدة، وولد إن كانت ولدته من الثاني كما أجبنا به في المسألة قبل.

باب ذكر الرضاع
106 - نا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ»

نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست