responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 368
قتل خطأ، عقل عنه مواليه من فوق، لأنهم يرثونه إذا مات كذلك يعقلون عنه.

باب ذكر الجنين
125 - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: " ضَرَبَتْ حُرَّةٌ ضُرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْعَاقِلَةِ وَبِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لا طَعِمَ وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسْجَعُ سَجْعَ الأَعْرَابِ "
والحكم فِي الأجنة سواء لا فرق بين ذكرانهم وإناثهم، وإن طرحته حيًا ففي الذكر الدية كاملة، وفي الأنثى نصف الدية، وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ دليل عَلَى أن الجنين الذي قضى فِيهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغرة سقط ميت، وقيمة الغرة التي يجب قبولها نصف عشر دية الرجل وهذا قول: مالك، والشافعي، والكوفي، ومن

نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست