responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 58
فالماء كله طاهر يجوز الوضوء والاغتسال به إلا مَا حلت فِيهِ نجاسة غيرت للماء طعما أو لونًا أو ريحًا، فإن ذَلِكَ لا تجوز الطهارة به، والعذب والبحر والقليل والكثير منه سواء، وَلا يجوز الوضوء بشيء من الأشربة والأطعمة والألبان والأنبذة ومياه الشجر، وَلا بما يخالط الْمَاء من الأطعمة والأشربة حَتَّى يزال عنه اسم الْمَاء، وذلك مثل: العسل، واللبن، والخل يختلط بالماء فيزول عنه اسم الْمَاء، وَلا حد فيما يغتسل به المرء أو يتوضأ إلا الكفاية.
والوضوء بفضل الجنب، والحائض، والنفساء جائز، وأسآر الدواب التي يؤكل لحومها، وَلا يؤكل طاهر، وإذا ولغ الكلب من بين الدواب في الإناء غسل سبعًا إحداهن بالتراب.

باب صفة الوضوء
9 - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست