responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 183
الْبَصْرِيِّ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْقَرْحِ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَكَانَ أَبُو مِجْلَزٍ لَا يَرَى فِي الْقَيْحِ شَيْئًا وَقَالَ: إِنَّمَا ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ عَزَّ وَجَلَّ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي قُرْحَةٍ سَالَ مِنْهَا كَغُسَالَةِ اللَّحْمِ لَيْسَ بِدَمٍ وَلَا قَيْحٍ لَا وُضُوءَ فِيهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ هَذَا كُلُّهُ أَيْسَرُ عِنْدِي مِنَ الدَّمِ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: كُلُّ مَا كَانَ سِوَى الدَّمِ لَا يُوجِبُ وُضُوءًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ مَعَ مَنْ أَوْجَبَ فِي الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ وَمَاءِ الْقَرْحِ الْوُضُوءَ حُجَّةٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ فِي هَذَا الْبَابِ -[184]- وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي النَّفْطَةِ يَسِيلُ مِنْهَا مَاءٌ أَوْ دَمٌ أَوْ قَيْحٌ أَوْ صَدِيدٌ: إِنْ سَالَ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ نَقَضَ الْوُضُوءَ وَإِنْ لَمْ يَسِلْ لَمْ يَنْقُضْ.

نام کتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست