responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 63
شفاء العي السؤال إنما كان يكفية أن يتيم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده" وقد تفرد به الزبير1 بن خريق وليس بالقوى وقد صححه ابن السكن وروى من طريق أخرى عن ابن عباس وقد ذهب إلى مشروعية التيمم للعذر الجمهور وذهب أحمد ابن حنبل[2] وروى عن الشافعي في قوله: له أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر ولا أدري كيف صحة ذلك عنهما فإن هذا الحديث يؤيده قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [النساء:43] الآية وكذلك حديث المسح على الجبائر المروي عن علي رضي الله عنه وكذلك حديث عمرو بن العاص لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل فاحتلم في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه فلما قدموا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب" فقال: ذكرت قول الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} [النساء:29] فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا رواه أحمد والدارقطني وابن حبان والحاكم وأخرجه البخاري تعليقا.

1ولم يتكلم فيه في الخلاصة، ولا المنذري، وثقه ابن حبان. وقد رواه أبو داود من طريق الأوزاعي أنه بلغه، وعن عطاء عن ابن عباس وفيه انقطاع، وبينه ابن ماجه من طريق كاتب الأوزاعي فوصله عن عطاء، وما ذكره الشارح أشار إليه في التلخيص عن أبي داود، أعني أنه تفرد به وذكره عن الدارقطني، وقد حقق التفرد به ولم يظهر فيه علة. من خط العلامة الحسن ابن يحيى قدس سره.
[2] ينظر هذا: فإن الخلاف فيمن كان جنبا وفي بدنه جراحة، وكذا فيمن كان جنبا ويخشى من الغسل التلف، لا في من لم يكن جنبا وهو مريض يخشى الضرر فلا خلاف فيه. ولفظ الخطابي في المسألة الأولى، أعني فيمن أجنب وبه شجة: أن في الحديث من الفقه، أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالماء، ولم ير أحد الأمرين كافيا دون الآخر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان أقل أعضائه مجروحا جمع بين الماء والتيمم وإن كان أكثر كفاه التيمم. وعلى قول الشافعي: لا يجزئه في الصحيح من بدنه قل أو كثر. قال في المسألة الأولى إنه اختلف فيها، فشدد فيها عطاء بن أبي رباح قال: يغتسل وإن مات. وقال سفيان ومالك: يغسل وهو بمنزلة المريض، وأجازه أبو حنيفة في الحضر. وقال الشافعي: يغتسل وإن مات. وقال سفيان ومالك: يغسل وهو بمنزلة المريض، وأجازه أبو حنيفة في الحضر. وقال الشافعي: إذا خاف على نفسه التلف من شدة البرد تيمم وصلى، ثم يعيد الصلاة. إلى آخره. فلم يذكر في الخلاف ما ذكره هنا، من خط العلامة الحسن بن يحيى قدس سره العزيز.
نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست