responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 111
خطاب التكليف لا يتناول غير مكلف ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية, وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم فالخطاب في ذلك للمكلفين والوجوب عليهم لا على الصغار. "وتسقط عمن عجز عن الإشارة" لأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق ولم يكلف الله تعالى أحدا فوق طاقته. وكذلك عمن أغمي عليه حتى خرج وقتها فلا وجوب عليه لأنه غير مكلف في الوقت
ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب لحديث عمران بن حصين عند البخاري وأهل السنن وغيرهم قال: "كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب". وقد نطق بمضمون ذلك القرآن الكريم وإذا تعذر على المصلي صفة من صفات صلاة العليل الواردة أتى بالصلاة على صفة أخرى مما ورد ثم يفعل ما قدر عليه ودخل تحت استطاعته: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} . "وإذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

باب صلاة التطوع
"هي أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع قبل العصر". لما ثبت في ذلك من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله وسلم عليه يقول: "من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار" رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان قال في سفر السعادة: وكان يفصل بين هذه الأربع بتسليمتين قال أمير المؤمنين علي: كان النبي صلى الله وسلم عليه يصلي قبل الظهر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين. رواه أحمد والترمذي محسنا اهـ. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر: أن النبي صلى الله وسلم عليه قال: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا" وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة. "وركعتان بعد المغرب" قال في سفر السعادة: وفي سنة المغرب سنتان: إحداهما أن لا يتكلم بينهما وبين الفريضة لما في الحديث: "من صلى ركعتين بعد

نام کتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست