responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 158
ذكرها الماتن رح في شرح المنتقى وقد ثبت الجهر بالقراءة وثبت ذلك الإسرار والجهر أصح والقيام بهذه السنة جماعة أفضل وليست الجماعة شرطا فيها لما في الأحاديث الصحيحة بلفظ: "فصلوا" ولما في حديث قبيصة الهلالي يرفعه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة" أخرجه أحمد والنسائي. "ونُدب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار" لحديث أسماء: "فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا" وهو في الصحيحين, وفي حديث أبي موسى بلفظ: "فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره" وهو في الصحيحين أيضا وفي حديث المغيرة: "فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي" وهو أيضا في الصحيحين.

باب صلاة الاستسقاء
قال في الحجة: وقد استسقى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأمته مرات على أنحاء كثيرة لكن الوجه الذي سنه لأمته أن خرج بالناس إلى المصلى متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا فصلى لهم ركعتين جهر بهم فيهما بالقراءة ثم خطب واستقبل فيها القبلة يدعو ورفع يديه وحول رداءه انتهى. وهذه الصلاة مسنونة تسن عند الجدب لعدم ورود ما يدل على الوجوب ركعتان بعدهما خطبة لكونه صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر. الحديث بطوله وفيه الدعاء وتحويل الرداء وهو في سنن أبي داود وأخرجه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن وأخرج أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وفي الباب أحاديث بمعنى ما ذكر وهي متضمنة للدعاء برفع الجدب وبنزول المطر وتحويل الأردية من الإمام وغيره, وروى سعيد بن منصور في سننه أن عمر استسقى فلم يزد على الاستغفار. قال أبو حنيفة: لا تسن الصلاة في الاستسقاء, وقال الشافعي: ثبت من حديث عبد الله بن زيد وابن عباس

نام کتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست