responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 190
يأخذ الأكولة والربى والماخض وفحل الغنم. وقد روى ذلك عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابن أبي شيبة في مسنده, والهرمة الكبيرة التي قد سقطت أسنانها وذات العوار بفتح العين المهملة وضمها. قيل: هي العوراء وقيل: هي المعيبة, وقد شمل قوله: "ولا عيب" كل ما فيه عيب يعد عنه العارفين بالمواشي نقصا فإنه لا يخرج في الصدقة فتدخل في ذلك الدرنة بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون وهي الجرباء والشرطة اللئمية هي صغار المال وشراره, واللئيمة: البخيلة باللبن وغيرها, وأما الأكولة: فهي بفتح الهمزة وضم الكاف العاقر من الشاة, والربى بضم الراء وتشديد الباء الموحدة الشاة التي تربى في البيت للبنها, والماخض الحامل[1] وفحل الغنم هو الذي ينزو عليها لأن المالك يحتاج إليه وإن لم يكن من الخيار.

[1] هي الحامل التي أخذها المخاض لتضع والمخاض الطلق عند الولادة.
باب زكاة الذهب والفضة
لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول ولهذا قال الماتن رح: "إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر" وذلك لأن الكنوز أنفس المال يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها فمن حق زكاته أن يكون أخف الزكوات والذهب محمل على الفضة. "ونصاب الذهب عشرون ديناراً ونصاب الفضة مائتا درهم" لحديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيهما خمسة دراهم" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي, وفي لفظ: "وليس فيما دون المائتين زكاة" وفي إسناده مقال وقد حسنه ابن حجر, ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وأخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" وأخرجه
نام کتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست