responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 237
ويوم النحر. وقد أجمع المسلمون على ذلك. "وأيام التشريق" لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيها كما ثبت ذلك من طريق جماعة من الصحابة وقد سرد أحاديثه الماتن في شرح المنتقى. واستقبال رضمان بيوم أو يومين لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه" ويؤيده حديث أبي هريرة أيضا عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره مرفوعا بلفظ: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" وفي الباب أحاديث والخلاف طويل مبسوط في المطولات. أقول: وما زال الخلاف في هذه المسألة من عصر الصحابة إلى الآن, وقد صارت مركزا من المراكز التي يتغالى الناس في أمرها إثباتا ونفيا ولم يحتج أحد منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه, وأما ما احتجوا به من العمومات الدالة على مشروعية مطلق الصوم واستحبابه فنحن نقول بموجبها ونقول هي مخصصة بأحاديث أمره صلى الله عليه وسلم بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته أو إكمال العدة كما صح في جميع دواوين الإسلام وبأحاديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين وهو في الصحيح بل ورد النهي عن صوم النصف الأخير من شعبان وقال عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم, وهو صحيح. بل قال ابن عبد البر: لا يختلفون في رفعه ولعل مراده أن له حكم الرفع لا أن القائل له هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إذا لم يصلح لتخصيص العمومات لم يصلح مخصص قط ومن نظر إلى ما يقع من عوام المسلمين بل ومن بعض خواصهم في هذه الأعصار من التخاري على الصوم والإفطار بمجرد الشكوك والخيالات التي هي عن الشريعة بمعزل قضى العجب وبكى على الدين وانتظر القيامة.

باب الاعتكاف
"يشرع" لا خلاف في مشروعية الاعتكاف وقد كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. "ويصح في كل وقت في المساجد" لأنه ورد الترغيب فيه

نام کتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست